الشيخ المفيد

357

المقنعة

ولا بأس بشم الريحان كله . ويكره شم النرجس خاصة للصائم ، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ( 1 ) ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ، ويكثرون من شمه ، ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ( 2 ) ، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه ( 3 ) ، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام ( 4 ) . [ 29 ] باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج ، وسقطت ( 5 ) عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عبادة ، ورحمة لهم ، ويجب عليه التحفظ في المستقبل ، واستحب له الاستغفار . وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا ، أو كذب [ على الله ، أو ] ( 6 ) على رسول الله ( 7 ) صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا ، فحكمه ما وصفناه . ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد ، وهو يظن أن الفجر لم يطلع ، وكان طالعا ، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره ، وعليه تمام يومه ذلك بالصيام . فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، وجب عليه تمام ذلك اليوم ، ولزمه القضاء ، وإن سأل غيره عن الفجر ، فخبره أنه لم يطلع ،

--> ( 1 ) ليس " يصومونه " في ( ألف ، ج ) . ( 2 ) ليس " لهم " في ( ألف ، ج ) . ( 3 ) راجع الوسائل ، ج 7 ، البا ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ص 64 . ( 4 ) في ألف ، ج ، ه‍ : " الصوم " . ( 5 ) في ب : " سقط عنه الكفارة والإعادة " . ( 6 ) ما بين المعقوفتين في ( ألف ، ب ) فقط وفي ب : " و " بدل " أو " . ( 7 ) في ب : " على رسول الله وآله عليهم السلام ساهيا " .